فكتب إليه أبو جعفر 7 : إن حرمة الميت كحرمة الحى (1) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن احصن رجم ، وإن لم يكن احصن جلد مائة.
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (2).
[ 34756 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين 7 برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين 7 بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : يأتي وجهه (2).
[ 34757 ] 4 وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.
[ 34758 ] 5 وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار (1) ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7 قال : اخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل
__________________
(1) في المصدر زيادة : حده أن.
(2) الفقيه 4 : 52 | 189.
3 الكافي 7 : 229 | 3.
(1) التهذيب 10 : 118 | 470 ، والاستبصار 4 : 247 | 939.
(2) يأتي في ذيل الحديث 17 من هذا الباب.
4 الكافي 7 : 229 | 4 ، والتهذيب 10 : 115 | 458 ، والاستبصار 4 : 245 | 927.
5 الكافي 7 : 229 | 5.
(1) في التهذيب : يسار ، وفي الاستبصار : بشار.




