مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 381

عن أحدهما 8 قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (1) وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

19 باب حد النباش

[ 34754 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : حد النباش حد السارق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2).

[ 34755 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر 7 وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،

__________________

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.

(2) تقدم في الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 ، وفي الأبواب 22 25 و 29 من هذه الأبواب.

الباب 19

فيه 17 حديثا

1 الكافي 7 : 228 | 1.

(1) التهذيب 10 : 115 | 457 ، والاستبصار 4 : 245 | 926.

(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

2 الكافي 7 : 228 | 2 ، والتهذيب 10 : 116 | 461 ، والاستبصار 4 : 246 | 930.

الصفحة 268 من 381