عن أحدهما 8 قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (1) وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
19 باب حد النباش
[ 34754 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : حد النباش حد السارق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2).
[ 34755 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر 7 وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،
__________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
(2) تقدم في الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 ، وفي الأبواب 22 25 و 29 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 17 حديثا
1 الكافي 7 : 228 | 1.
(1) التهذيب 10 : 115 | 457 ، والاستبصار 4 : 245 | 926.
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
2 الكافي 7 : 228 | 2 ، والتهذيب 10 : 116 | 461 ، والاستبصار 4 : 246 | 930.




