مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 381

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي مثله (4).

[ 34751 ] 3 وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا.

[ 34752 ] 4 محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله 9 وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر 9 بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له ، فقال 7 : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.

ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه (1).

قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ، وإنما قطعه النبي 9 لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.

أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد.

[ 34753 ] 5 العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،

__________________

(4) التهذيب 10 : 108 | 422.

3 التهذيب 10 : 109 | 423 ، والاستبصار 4 : 243 | 918.

4 الفقيه 3 : 193 | 877.

(1) الخصال : 193 | 268.

5 تفسير العياشي 1 : 319 | 108 ، السند الوارد في المتن تابع للحديث 107 ، وسند هذا الحديث ، هو « عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه 7 ».

الصفحة 267 من 381