18 باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز ، وجملة ممن
لا يقطع
[ 34749 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له : فان سرق من (1) أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ (2) من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
[ 34750 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (1) فسرق منه السارق فلا قطع فيه (2) يعني : الحمامات والخانات والأرحية .
ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد (3).
__________________
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 228 | 6.
(1) في المصدر زيادة : منزل.
(2) في المصدر : سرق.
(3) التهذيب 10 : 110 | 429.
2 الكافي 7 : 231 | 5.
(1) في المصدر زيادة : صاحبه.
(2) في المصدر : عليه.
(3) الفقيه 4 : 44 | 146.




