مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 381

18 باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز ، وجملة ممن

لا يقطع

[ 34749 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له : فان سرق من (1) أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ (2) من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).

[ 34750 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (1) فسرق منه السارق فلا قطع فيه (2) يعني : الحمامات والخانات والأرحية .

ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد (3).

__________________

الباب 18

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 228 | 6.

(1) في المصدر زيادة : منزل.

(2) في المصدر : سرق.

(3) التهذيب 10 : 110 | 429.

2 الكافي 7 : 231 | 5.

(1) في المصدر زيادة : صاحبه.

(2) في المصدر : عليه.

(3) الفقيه 4 : 44 | 146.

الصفحة 266 من 381