مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 381

ابن سعيد (3).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4).

17 باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف

إذا سرق

[ 34747 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمدبن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

[ 34748 ] 2 محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا (1) قطع.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

__________________

(3) علل الشرائع : 538 | 1.

(4) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب.

الباب 17

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 228 | 4.

(1) علل الشرائع : 535 | 3.

(2) التهذيب 10 : 110 | 428.

2 الفقيه 4 : 47 | 160.

(1) أضاف في المصدر : فسرق.

(2) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الصفحة 265 من 381