ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).
16 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
[ 34746 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمدبن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 نحوه (2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي
__________________
(2) الفقيه 4 : 43 | 144.
(3) علل الشرائع : 535 | 4.
(4) التهذيب 10 : 109 | 426.
الباب 16
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 227 | 2.
(1) التهذيب 10 : 109 | 427.
(2) الفقيه 4 : 45 | 152.




