قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله (2).
[ 34744 ] 5 وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
15 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
[ 34744 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هومؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، [ فلقى صاحبه ] (1) فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل.
__________________
(2) علل الشرائع 535 | 2.
5 علل الشرائع 535 | 1.
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 227 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) أثبتناه من المصدر.




