ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .. الحديث.
ورواه الصدوق كما يأتي (1).
[ 34741 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول (1) ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 34742 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى (1) تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.
[ 34743 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان (1) ، والذي
__________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب
2 الكافي 7 : 226 | 6.
(1) الغلول : أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) 5 : 436 ».
(2) التهذيب 10 : 105 | 409 ، والاستبصار 4 : 241 | 912.
3 الكافي 7 : 227 | 3 ، والتهذيب 10 : 109 | 424.
(1) في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ).
4 الكافي 7 : 228 | 5.
(1) التهذيب 10 : 109 | 425.




