مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 381

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .. الحديث.

ورواه الصدوق كما يأتي (1).

[ 34741 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول (1) ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 34742 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى (1) تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.

[ 34743 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان (1) ، والذي

__________________

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب

2 الكافي 7 : 226 | 6.

(1) الغلول : أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) 5 : 436 ».

(2) التهذيب 10 : 105 | 409 ، والاستبصار 4 : 241 | 912.

3 الكافي 7 : 227 | 3 ، والتهذيب 10 : 109 | 424.

(1) في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ).

4 الكافي 7 : 228 | 5.

(1) التهذيب 10 : 109 | 425.

الصفحة 262 من 381