ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
[ 34738 ] 3 وعن محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل (2).
[ 34739 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال : لا يقطع.
أقول : حمله الشيخ على التفصيل السابق (1).
وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
14 باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
من دونه
[ 34740 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(3) التهذيب 10 : 115 | 456 ، والاستبصار 4 : 244 | 923.
3 الكافي 7 : 229 | 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 10 : 116 | 460 ، والاستبصار 4 : 245 | 929.
(2) راجع التهذيب 10 : 116 | ذيل 462.
4 التهذيب 10 : 117 | 467 ، والاستبصار 4 : 247 | 938.
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 227 | 1 ، والتهذيب 10 : 109 | 426 ، والاستبصار 4 : 243 | 919.




