خمرا ، لم اقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ 34144 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في رجل دخل في الإسلام شرب (1) خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد.
[ 34145 ] 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في حديث أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال : إني (1) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي 7 لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
__________________
(2) التهذيب 10 : 121 | 486.
4 الكافي 7 : 249 | 3.
(1) في المصدر : فشرب.
5 الكافي 7 : 249 | 4.
(1) في المصدر : انني لما.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.




