مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 381

خمرا ، لم اقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ 34144 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في رجل دخل في الإسلام شرب (1) خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد.

[ 34145 ] 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في حديث أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال : إني (1) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي 7 لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

__________________

(2) التهذيب 10 : 121 | 486.

4 الكافي 7 : 249 | 3.

(1) في المصدر : فشرب.

5 الكافي 7 : 249 | 4.

(1) في المصدر : انني لما.

(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.

الصفحة 26 من 381