12 باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
[ 34729 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8 قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين 7 : لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة وهي : الخلسة ولكن اعزره.
[ 34730 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع (1) من يأخذ ثم يخفي.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).
[ 34731 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة.
__________________
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 225 | 1.
(1) الدغرة : أخذ الشيء اختلاسا. « الصحاح ( دغر ) 2 : 658 ».
2 الكافي 7 : 226 | 2.
(1) في المصدر زيادة : يد.
(2) التهذيب 10 : 114 | 453.
3 الكافي 7 : 226 | 6 ، والتهذيب 10 ، 114 | 449 ، والاستبصار 4 : 241 | 912.




