مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 381

صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.

[ 34727 ] 3 وعنه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن السارق إلى أن قال : قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.

[ 34728 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7.

وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس (1).

وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعلي ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر 7 مثله (2).

__________________

3 التهذيب 10 : 108 | 421 ، والاستبصار 4 : 242 | 917.

4 الفقيه 4 : 47 | 161.

(1) الفقيه 4 : 47 | 160.

(2) علل الشرائع : 537 | 7.

الصفحة 257 من 381