وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله 7 : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب (2)؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
11 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
[ 34725 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل (1) الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
[ 34726 ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
__________________
(2) في المصدر : فيما بينه وبين الله تعالى.
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 225 | 16.
(1) في المصدر زيادة : اليد.
(2) علل الشرائع : 537 | 6.
(3) التهذيب 10 : 108 | 419 ، والاستبصار 4 : 242 | 915.
2 التهذيب 10 : 108 | 420 ، والاستبصار 4 : 242 | 916.




