مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 381

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3).

[ 34719 ] 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله (1) ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالأخير (2) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.

10 باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب

عليه التوبة

[ 34720 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).

[ 34721 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما

__________________

(3) التهذيب 10 : 107 | 418.

2 التهذيب 10 : 106 | 414.

(1) في المصدر : جعفر بن عبدالله.

(2) في المصدر : بالأخيرة.

الباب 10

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 225 | 15.

(1) التهذيب 10 : 106 | 412.

2 الكافي 7 : 261 | 9.

الصفحة 254 من 381