محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 34719 ] 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله (1) ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالأخير (2) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
10 باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب
عليه التوبة
[ 34720 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).
[ 34721 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما
__________________
(3) التهذيب 10 : 107 | 418.
2 التهذيب 10 : 106 | 414.
(1) في المصدر : جعفر بن عبدالله.
(2) في المصدر : بالأخيرة.
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 225 | 15.
(1) التهذيب 10 : 106 | 412.
2 الكافي 7 : 261 | 9.




