مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 381

8 باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج

المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها

أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ 34714 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل نقب (1) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.

قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع .. الحديث.

[ 34715 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 34716 ] 3 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،

__________________

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 224 | 10 ، والتهذيب 10 : 107 | 416.

(1) في المصدر : ثقب.

2 الكافي 7 : 224 | 11.

(1) التهذيب 10 : 107 | 417.

3 التهذيب 10 : 107 | 415.

الصفحة 252 من 381