مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 381

أبا عبدالله 7 عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

[ 34712 ] 2 وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله 7 إن أميرالمؤمنين 7 قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (1).

[ 34713 ] 3 وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، أن عليا : كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع.

__________________

(1) علل الشرائع : 535 | 1.

(2) التهذيب 10 : 106 | 411.

2 الكافي 7 : 261 | 6.

(1) التهذيب 10 : 148 | 592.

3 التهذيب 10 : 128 | 511.

(1) في المصدر : أبي جعفر 7.

الصفحة 251 من 381