مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 381

أستحيي (1) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

6 باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم

يجز قطع يمينه

[ 34710 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل امر به أن تقطع يمينه ، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).

7 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب

أو الخوف

[ 34711 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت

__________________

(1) في المصدر : لأستحي.

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 223 | 7.

(1) في المصدر : المغنم.

(2) التهذيب 10 : 104 | 406 ، والاستبصار 4 : 241 | 910.

الباب 7

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 223 | 9.

الصفحة 250 من 381