14 باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم
يلزمه شيء من الحد
[ 34141 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.
[ 34142 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر 7 : رجل دعوناه إلى جملة (1) الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
[ 34143 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر 7 : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب
__________________
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 4 : 39 | 129.
2 الكافي 7 : 248 | 1 ، والتهذيب 10 : 97 | 375.
(1) في المصدر زيادة : مانحن عليه من جملة.
3 الكافي 7 : 249 | 2.
(1) في المصدر زيادة : عمن رواه.




