ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته .. الحديث.
[ 34706 ] 13 وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 هل كان علي 7 يحبس أحدا من أهل الحدود؟ قال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.
[ 34707 ] 14 وعنه ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
[ 34708 ] 15 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أميرالمؤمنين 7 أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في السجن.
[ 34709 ] 16 العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني
__________________
13 علل الشرائع : 536 | 3.
14 علل الشرائع : 537 | 4.
(1) في المصدر : الحسن بن سعيد.
15 ارشاد المفيد.
16 تفسير العياشي 1 : 319 | 106.




