مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 381

وجهه للصلاة (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).

[ 34702 ] 9 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي 7 : إن رسول الله 9 مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي 7 يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها .. الحديث.

[ 34703 ] 10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه (1).

[ 34704 ] 11 قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل.

[ 34705 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر 7 في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين 7 يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من

__________________

(1) الفقيه 4 : 49 | 171.

(2) التهذيب 10 : 103 | 401.

9 التهذيب 10 : 108 | 421.

10 الفقيه 4 : 45 | 153.

(1) المقنع : 15.

11 الفقيه 4 : 45 | 154.

12 الفقيه 4 : 46 | 157.

الصفحة 248 من 381