وجهه للصلاة (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
[ 34702 ] 9 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي 7 : إن رسول الله 9 مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي 7 يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها .. الحديث.
[ 34703 ] 10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه (1).
[ 34704 ] 11 قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل.
[ 34705 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر 7 في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين 7 يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من
__________________
(1) الفقيه 4 : 49 | 171.
(2) التهذيب 10 : 103 | 401.
9 التهذيب 10 : 108 | 421.
10 الفقيه 4 : 45 | 153.
(1) المقنع : 15.
11 الفقيه 4 : 45 | 154.
12 الفقيه 4 : 46 | 157.




