مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 381

صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ 34700 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، في السرقة قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ 34701 ] 8 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله :

__________________

7 الكافي 7 : 224 | 10.

(1) التهذيب 10 : 107 | 416.

8 الكافي 7 : 225 | 17.

الصفحة 247 من 381