فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله 9 لا اخالفه.
[ 34697 ] 4 وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[ 34698 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل (1) ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد (2).
[ 34699 ] 6 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
__________________
4 الكافي 7 : 223 | 8 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) تفسير العياشي 1 : 318 | 105.
(2) التهذيب 10 : 103 | 400.
5 الكافي 7 : 270 | 45.
(1) يمثل : يصور مثالا. « النهاية 4 : 295 ».
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.
6 الكافي 7 : 223 | 6 ، والتهذيب 10 : 104 | 404.




