مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 381

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله 9 من سارق بعد يده ورجله.

[ 34695 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : كان علي 7 لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.

قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : استودعه السجن أبدا واغني (1) عن الناس شره.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (2) ، والذي قبله بالإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله.

[ 34696 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي 7 في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية __________________

2 الكافي 7 : 222 | 3 ، والتهذيب 10 : 104 | 403.

(1) في علل الشرائع : وأكفي ( هامش المخطوط ).

(2) علل الشرائع : 536 | 2.

3 الكافي 7 : 223 | 5 ، والتهذيب 10 : 104 | 405.

الصفحة 245 من 381