مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 381

تركت عليه يده؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى قوله : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ) (2).

[ 34692 ] 7 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أحمد بن محمد يعني : ابن أبي نصر عن المسعودي ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله 7 : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ 34693 ] 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

5 باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى

يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق

في السجن قتل

[ 34694 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

(2) المائدة 5 : 38 و 39.

7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 150 | 388.

8 الفقيه 4 : 46 | 157.

(1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

الباب 5

فيه 16 حديثا

1 الكافي 7 : 222 | 4 ، والتهذيب 10 : 103 | 402 ، وعلل الشرائع : 536 | 1.

الصفحة 244 من 381