الرجل ترك العقب لم يقطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 34688 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
[ 34689 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، عن سماعة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2).
[ 34890 ] 5 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،
__________________
(1) التهذيب 10 : 102 | 398.
3 الكافي 7 : 223 | 8 ، والتهذيب 10 : 103 | 400 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4 الكافي 7 : 224 | 13.
(1) 10 : 102 | 399.
(2) علل الشرائع : 527 | 5.
5 تفسير العياشي 1 : 319 | 109.




