مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 381

أراك شابا لا بأس بهبتك (1) ، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.

[ 34685 ] 6 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

4 باب حد القطع وكيفيته

[ 34686 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا يعني : من مفصل الكف .

[ 34687 ] 2 وعن محمدبن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت

__________________

(1) في المصدر : بهيئتك.

6 التهذيب 10 : 8 | 21 ، والاستبصار 4 : 204 | 762 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا.

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب 4

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 7 : 222 | 1 ، التهذيب 10 : 102 | 397.

2 الكافي 7 : 222 | 2.

الصفحة 241 من 381