والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه.
[ 34682 ] 3 محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (1) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله 7 قال : إن أقر الرجل الحر على نفسه (2) مرة واحدة عند الإمام قطع.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4).
[ 34683 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما ( تقول في الزنا ) (1) إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم.
[ 34684 ] 5 وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر 7 قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين 7 فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي 7 : إني
__________________
3 التهذيب 10 : 126 | 504 ، والاستبصار 4 : 250 | 949.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب.
(2) في المصدر زيادة : بالسرقة.
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
4 التهذيب 10 : 126 | 505 ، والاستبصار 4 : 250 | 950.
(1) في المصدر : فما تقولون في الزاني.
5 التهذيب 10 : 127 | 506 ، والاستبصار 4 : 252 | 954.




