3 باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم
البينة ، وحكم ما لو رجع المقر
[ 34680 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 في حديث قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 34681 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر 7 قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2) ، والذي قبله مرسلا.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي (3) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي (4) ، وحمل العبد
__________________
الباب 3
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 219 | 2 ، الفقيه 4 : 43 | 145.
(1) التهذيب 10 : 129 | 515 ، والاستصار 4 : 250 | 948.
2 الكافي 7 : 220 | 7.
(1) التهذيب 10 : 112 | 441 ، والاستبصار 4 : 244 | 921.
(2) الفقيه 4 : 49 | 173.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.




