مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 381

[ 34674 ] 17 قال : وفي خبر آخر خمس دينار.

[ 34675 ] 18 وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين 7 عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : ثلث دينار.

[ 34676 ] 19 قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار.

[ 34677 ] 20 قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ 34678 ] 21 قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.

أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ 34679 ] 22 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه (1) السارق؟ فقال : قال أمير المؤمنين 7 : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (2).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

__________________

17 الفقيه 4 : 45 | 156.

18 المقنع : 150.

19 المقنع : 150.

20 المقنع : 150.

21 المقنع : 150.

22 قرب الإسناد : 112.

(1) في المصدر زيادة : يد.

(2) مسائل علي بن جعفر : 132 | 125.

(3) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.

الصفحة 238 من 381