[ 34670 ] 13 وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر 7 : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
أقول : تقدم وجهه (1).
[ 34671 ] 14 وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1).
أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر (2) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار.
[ 34672 ] 15 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قطع علي 7 في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.
[ 34673 ] 16 قال : وسئل 7 عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار.
__________________
13 التهذيب 10 : 102 | 396 ، والاستبصار 4 : 240 | 909.
(1) تقدم في ذيل الحديثين 3 و 12 من هذا الباب.
14 التهذيب 10 : 128 | 513.
(1) الفقيه 4 : 49 | 172.
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الباب.
15 الفقيه 4 : 43 | 143.
16 الفقيه 4 : 45 | 155.




