مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 381

من الدراهم.

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.

[ 34667 ] 10 وعنه ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : قطع أمير المؤمنين 7 رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

[ 34668 ] 11 وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.

أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين 7 عليه.

[ 34669 ] 12 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن (1) سرق من سوق ( أو زرع ) (3) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر (3) ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي (4).

__________________

10 التهذيب 10 : 101 | 392 ، والاستبصار : 240 | 904.

(1) في المصدر زيادة : عن سماعة.

11 التهذيب 10 : 101 | 391 ، ولاستبصار 4 : 239 | 903.

12 التهذيب 10 : 102 | 395 ، والاستبصار 4 : 240 | 908.

(1) في المصدر : وإن.

(2) ليس في التهذيب.

(3) مر في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حد المحارب.

الصفحة 236 من 381