دينار ، وقد قطع علي 7 في بيضة حديد (1).
[ 34663 ] 6 وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 34664 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : أقل ما يقطع فيه السارق (1) خمس دينار.
أقول : قد عرفت وجهه (2).
[ 34665 ] 8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه 8 أن أمير المؤمنين 7 كان يقطع السارق في ربع دينار.
[ 34666 ] 9 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر 7 في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها
__________________
(1) البيضة من الحديد : هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط بيض 2 : 325 ).
6 الكافي 7 : 221 | 3.
(1) التهذيب 10 : 99 | 385 ، والاستبصار 4 : 238 | 897.
(2) التهذيب 10 : 100 | 389 ، والاستبصار 4 : 239 | 901.
7 الكافي 7 : 221 | 5.
(1) في المصدر : الرجل.
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
8 التهذيب 10 : 100 | 388 ، والاستبصار 4 : 239 | 900.
9 التهذيب 10 : 100 | 390 ، والاستبصار 4 : 239 | 902.




