مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 381

دينار ، وقد قطع علي 7 في بيضة حديد (1).

[ 34663 ] 6 وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 34664 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : أقل ما يقطع فيه السارق (1) خمس دينار.

أقول : قد عرفت وجهه (2).

[ 34665 ] 8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه 8 أن أمير المؤمنين 7 كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ 34666 ] 9 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر 7 في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها

__________________

(1) البيضة من الحديد : هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط بيض 2 : 325 ).

6 الكافي 7 : 221 | 3.

(1) التهذيب 10 : 99 | 385 ، والاستبصار 4 : 238 | 897.

(2) التهذيب 10 : 100 | 389 ، والاستبصار 4 : 239 | 901.

7 الكافي 7 : 221 | 5.

(1) في المصدر : الرجل.

(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

8 التهذيب 10 : 100 | 388 ، والاستبصار 4 : 239 | 900.

9 التهذيب 10 : 100 | 390 ، والاستبصار 4 : 239 | 902.

الصفحة 235 من 381