وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد بن مسلم (1).
ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 (2) ، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4).
[ 34661 ] 4 وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 قال : قطع أمير المؤمنين 7 في بيضة؟ قلت : وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله (1).
[ 34662 ] 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع
__________________
(1) التهذيب 10 : 101 | 393 ، والاستبصار 4 : 240 | 906.
(2) التهذيب 10 : 102 | 394 ، والاستبصار 4 : 240 | 907.
(3) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب
(4) يأتي في الحديث 4 و 5 و 6 و 8 و 16 19 من هذا الباب.
4 الكافي 7 : 221 | 1.
(1) التهذيب 10 : 100 | 386 ، والاستبصار 4 : 239 | 898.
5 الكافي 7 : 221 | 3 ، التهذيب 10 : 99 | 385 ، والاستبصار 4 : 238 | 897.




