ويأتي ما يدل عليه (3).
2 باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ،
ويقطع فيما زاد
[ 34658 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق (1)؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.
[ 34659 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا (1) ، وهو ربع دينار.
[ 34660 ] 3 وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،
__________________
(3) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 22 حديث
1 الكافي 7 : 221 | 6 ، التهذيب 10 : 99 | 384 ، والاستبصار 4 : 238 | 896.
(1) في المصدر زيادة : في تلك الحال.
2 الكافي 7 : 221 | 2 ، التهذيب 10 : 100 | 387 ، والاستبصار 4 : 239 | 899.
(1) المجن : الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه ، ( انظر الصحاح جنن 5 : 2094 ).
3 الكافي 7 : 221 | 4.




