مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 381

14 باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر

والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب

[ 34653 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه (1) 7 قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله 9 فيهم أمير المؤمنين 7 فقال لأمير المؤمنين 7 : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله 9 : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه (2).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (3).

أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد (4).

__________________

الباب 14

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 401 | 2. وقد مر في الباب 27 من الشهادات.

(1) في التهذيب زيادة : عن آبائه.

(2) التهذيب 6 : 280 | 772.

(3) الفقيه 3 : 26 | 72.

(4) تقدم في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.

الصفحة 230 من 381