14 باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب
[ 34653 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه (1) 7 قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله 9 فيهم أمير المؤمنين 7 فقال لأمير المؤمنين 7 : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله 9 : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (3).
أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد (4).
__________________
الباب 14
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 401 | 2. وقد مر في الباب 27 من الشهادات.
(1) في التهذيب زيادة : عن آبائه.
(2) التهذيب 6 : 280 | 772.
(3) الفقيه 3 : 26 | 72.
(4) تقدم في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.




