13 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
[ 34650 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الفقاع فقال : (1) خمر ، وفيه حد شارب الخمر.
[ 34651 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي 7 أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
[ 34652 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ، وابن الجهم ، عن أبي الحسن 7 قالا : سألناه عن الفقاع؟ فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (1).
__________________
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 98 | 379.
(1) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ).
2 التهذيب 10 : 97 | 377.
3 التهذيب 10 : 98 | 378.
(1) تقدم في الحديث 3 و 11 من الباب 27 ، وفي الباب 28 من أبواب الاشربة المحرمة.




