عبدالله ) (2) ، قال : قال رسول الله 9 : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ 34648 ] 15 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال : قال رسول الله 9 : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون
[ 34649 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
__________________
(2) في المصدر : خالد بن جرير بن عبدالله ...
15 قرب الإسناد : 112.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب حد الزنا.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 التهذيب : 10 97 | 376 ، والاستبصار 4 : 236 | 889.
(1) الفقيه 4 : 53 | 191.
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.




