[ 34639 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة (1).
[ 34640 ] 7 قال الكليني : قال جميل : وروى (1) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2).
[ 34641 ] 8 وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 في حديث قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.
[ 34642 ] 9 قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.
أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.
[ 34643 ] 10 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
6 الكافي 7 : 218 | 4.
(1) التهذيب 10 : 95 | 368 ، وفيه : ورد في الثالثة.
7 الكافي 7 : 218 | 4.
(1) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ).
(2) علل الشرائع : 547 | 2.
8 علل الشرائع : 539 | 9.
9 الفقيه 4 : 40 | 131.
10 : التهذيب 10 : 95 | 363.




