مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 381

[ 34639 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة (1).

[ 34640 ] 7 قال الكليني : قال جميل : وروى (1) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2).

[ 34641 ] 8 وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 في حديث قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

[ 34642 ] 9 قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.

أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.

[ 34643 ] 10 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

6 الكافي 7 : 218 | 4.

(1) التهذيب 10 : 95 | 368 ، وفيه : ورد في الثالثة.

7 الكافي 7 : 218 | 4.

(1) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ).

(2) علل الشرائع : 547 | 2.

8 علل الشرائع : 539 | 9.

9 الفقيه 4 : 40 | 131.

10 : التهذيب 10 : 95 | 363.

الصفحة 226 من 381