يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 وذكر نحوه (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود (4).
11 باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
بعد جلد مرتين
[ 34634 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام (1).
__________________
(2) التهذيب 10 : 94 | 361.
(3) الكافي 7 : 249 | 4.
(4) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
الباب 11
فيه 15 حديث
1 الكافي 7 : 218 | 3.
(1) التهذيب 10 : 95 | 364.




