عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).
7 باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي
الأنواع كان
[ 34629 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان (1) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7 قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ (2).
[ 34630 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : في كتاب علي 7 يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن
__________________
(1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب ، والباب 31 من ابواب حد الزنا.
(2) تقدم بعمومه في الأبواب 1 5 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 216 | 13.
(1) في التهذيب : وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 10 : 89 | 344.
2 الكافي 7 : 216 | 11.
(1) التهذيب 10 : 90 | 345.




