السلام ) : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي 7 : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة.
[ 34626 ] 7 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر (1).
[ 34627 ] 8 وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان أميرالمؤمنين 7 يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[ 34628 ] 9 وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
__________________
(2) التهذيب 10 : 92 | 356 ، والاستبصار 4 : 237 | 237 | 893.
7 التهذيب 10 : 92 | 357 ، والاستبصار 4 : 237 | 894.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
8 التهذيب 10 : 93 | 359.
9 التهذيب 10 : 93 | 358 ، والاستبصار 4 : 238 | 895.




