مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 381

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (7).

[ 34132 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما (1) 8 عن حد الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (2).

[ 34133 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

[ 34134 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : اتي أمير المؤمنين 7 برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين 7 : ( أقروه حتى تبرأ ) (1) ، لا تنكؤ (2) عليه فتقتلوه.

__________________

(7) الفقيه : 19 | 41.

2 الكافي : 244 | 2.

(1) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم 8 على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق 8. « منه قده ».

(2) الفقيه 4 : 50 | 175.

3 الكافي 7 : 62 | 14 ، والتهذيب 10 : 33 | 112.

(1) التهذيب 10 : 47 | 170.

4 الكافي 7 : 244 | 3 ، والتهذيب 10 : 33 | 110 ، والاستبصار 4 : 211 | 788.

(1) في المصدر : أخروه حتى يبرأ.

(2) نكأ القرحة ، كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) 1 : 31 »

الصفحة 22 من 381