[ 34622 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أميرالمؤمنين 7 أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).
[ 34623 ] 4 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان علي 7 يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
[ 34624 ] 5 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).
[ 34625 ] 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (1) ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لإبي عبدالله ( عليه
__________________
3 الكافي 7 : 239 | 7.
(1) التهذيب 10 : 93 | 359.
4 الكافي 7 : 216 | 21.
5 الكافي 7 : 216 | 14.
(1) التهذيب 10 : 92 | 355 ، والاستبصار : 237 | 892.
6 الكافي 7 : 241 | 5.
(1) في التهذيب : الحسين بن علي.




