مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 381

6 باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد ،

والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ 34620 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8 قال : كان علي 7 يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 مثله (1).

[ 34621 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين 7 يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين 7 وذكر نحوه (2).

__________________

الباب 6

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 7 : 215 | 8 ، والتهذيب 10 : 91 | 353.

(1) علل الشرائع : 539 | 9.

2 الكافي 7 : 215 | 9.

(1) التهذيب 10 : 91 | 354 ، والاستبصار 4 : 237 | 891.

(2) الكافي 7 : 238 | 1.

الصفحة 218 من 381