وسمعتهم يقولون : إنه 7 قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.
[ 34618 ] 8 قال أبوجعفر 7 : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
أربعين جلدة مع المصلحة
[ 34619 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي 7 : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي 7 بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين جلدة (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
__________________
8 علل الشرائع 539 | ذيل 8.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 5 9 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 215 | 6.
(1) التهذيب 10 : 90 | 347.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من مقدمات الحدود.




