مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 381

وسمعتهم يقولون : إنه 7 قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.

[ 34618 ] 8 قال أبوجعفر 7 : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

5 باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان

أربعين جلدة مع المصلحة

[ 34619 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي 7 : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي 7 بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين جلدة (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

__________________

8 علل الشرائع 539 | ذيل 8.

(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الأبواب 5 9 من هذه الأبواب.

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 215 | 6.

(1) التهذيب 10 : 90 | 347.

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من مقدمات الحدود.

الصفحة 217 من 381