قال الشيخ : هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة.
أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة (1).
[ 34615 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية.
[ 34616 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.
[ 34617 ] 7 وعن زرارة ، قال : سألت (1) أبا جعفر 7
__________________
(1) يأتي في الباب 22 من الأشربة المحرمة.
5 التهذيب 10 : 96 | 371 ، والاستبصار 4 : 236 | 887.
6 التهذيب 10 : 96 | 372 ، والاستبصار 4 : 236 | 888.
(1) علل الشرائع : 538 | 5.
7 علل الشرائع : 539 | 8.
(1) في نسخة : وسعت.




