مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 381

الرازي ) (1) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : الزنا شر ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2).

ورواه الصدوق كما مرّ (3).

[ 34609 ] 7 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

[ 34610 ] 8 وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب 7 ، أن رسول الله 9 ضرب في الخمر ثمانين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

__________________

(1) في المصدر : محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.

(2) الكافي 7 : 262 | 12.

(3) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب حد الزنا.

7 علل الشرائع 539 | 6 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

8 الخصال : 592 | 2.

(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب.

الصفحة 214 من 381