الرازي ) (1) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : الزنا شر ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2).
ورواه الصدوق كما مرّ (3).
[ 34609 ] 7 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
[ 34610 ] 8 وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب 7 ، أن رسول الله 9 ضرب في الخمر ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
__________________
(1) في المصدر : محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.
(2) الكافي 7 : 262 | 12.
(3) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب حد الزنا.
7 علل الشرائع 539 | 6 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
8 الخصال : 592 | 2.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب.




