[ 34606 ] 4 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قال : إن عليا 7 كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (1).
[ 34607 ] 5 وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله 7 : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا 7 فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) (1) فقال علي 7 : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال 7 : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا (3).
[ 34608 ] 6 وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله
__________________
4 الكافي 7 : 215 | 7 ، والتهذيب 10 : 90 | 346.
(1) ارشاد المفيد : 109.
5 الكافي 7 : 215 | 10.
(1) المائدة 10 : 93 | 360.
(2) التهذيب 10 : 93 | 360.
(3) علل الشرائع 10 : 539 | 7.
6 التهذيب 10 : 99 | 383 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من ابواب النكاح المحرم.




