عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله 9؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي 7 على عمر فرضى بها.
[ 34604 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب ، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي 7 بنسعة (1) مثنية لها طرفان ، فضربه بها أربعين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ 34605 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : أرأيت النبي 9 كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي 7 على عمر فرضي بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
__________________
2 الكافي 7 : 214 | 3.
(1) النسعة : التي تنسج عريضا للتصدير ، « الصحاح ( نسع ) 3 : 1290 » ، والتصدير : الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) 2 : 710 ».
(2) التهذيب 10 : 90 | 349.
3 الكافي 7 : 214 | 5.
(1) التهذى 10 : 91 | 352.




