مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 381

2 باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب

الخمر مستحلا

[ 34602 ] 1 محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي الحد إن الله يقول : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين 7 فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال : فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال لعلي 7 : أشرعليّ ، فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) وغيرها (3).

3 باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

[ 34603 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن

__________________

الباب 2

فيه حديث واحد

1 ارشاد المفيد : 108.

(1) المائدة 5 : 93.

(2) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.

(3) تقدم في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب 3

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 7 : 214 | 2 ، والتهذيب 10 : 91 | 351.

الصفحة 211 من 381